فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٧٢

التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬١٣٣ إلى ١١٬١٥٠

  1. ١/١٤٧٤١/١٤٧٤

    إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه

  2. قال في الأصل: إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه، ولم يقدر ذلك. وقال في المنتقى: إذا كان أقل من حمصة فلا قضاء عليه،

  3. وإن كان أكثر من حمصة فعليه القضاء.

  4. قال الربيع: ثم قال: إنه يفطر.

  5. قالوا: وله قول آخر: أنه إذا دخل حلقه بغير اختياره لم يفطر،

  6. وإذا بلعه باختياره فسد صومه.

  7. لنا: انه مقدار يبقى في الأسنان غالبا،

  8. فإذا وصل منها إلى الجوف لم

  9. ١/١٤٧٥١/١٤٧٥

    يفطره كما لو جرى به الريق وهو ذاكر لصومه،

  10. ولا يلزم مقدار الحمصة؛ لأن ذلك لا يبقى بين الأسنان.

  11. ولا يلزم إذا أخرجه ثم ابتلعه؛ لأنه لم يصل من السن، ولأنه لو أكره على ابتلاعه لم يفطر فإذا بلعه من غير إكراه لم يفسد صومه، أصله: ما يبقى في فمه من تلك المضمضة.

  12. ولا يلزم إذا أخرجه ثم ابتلعه؛ لأنه لو أكره على بلعه فطره. ولأنه بقية في فمه من أمر مباح،

  13. فإذا وصل منه إلى جوفه وهو مما لا يمكن الاحتراز منه لم يبطل، كذلك المضمضة.

  14. احتجوا بقوله تعالى: {فمن شه منكم الشهر فليصمه} ، والصوم: الإمساك، وهذا لم يمسك.

  15. قلنا: الصوم الشرعي، هو الإمساك مما يمكن الاحتراز عنه، وقد أمسك.

  16. قالوا: بلع باختياره ما يمكنه الاحتراز منه، وهو ذاكر لصومه فوج أن يفطر، أصله: إذا طلع الفجر وفي فمه طعام، فازدرده.

  17. قلنا: لا نسلم أنه يمكن الاحتراز من ذلك، كما لا يمكن الاحتراز من بلل المضمضة وما يجري به الريق من الطعام،

  18. فأما الطعام الذي في فمه فليس بتابع لغيره، وإنما حكمه ثابت بنفسه، وهذا من توابع ما كان مباحا له، كذلك الماء.