المسألة ١١٬١٥٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٤٧٦ج ١ ص ١٤٧٦ وهو قول الشافعي في الإملاء. وقال في القديم والجديد]: كفارة واحدة يخرجها الزوج. وعلى من وجبت؛ فيه وجهان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة