المسألة ١١٬١٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ١٤٧٩ج ١ ص ١٤٧٩ ولا يقال: إن الصوم حق بدن، فلذلك لم يتحملها، والعتق حق مال فجاز أن يتحمله، لأنه يبطل بكفارة القتل لا يحمل عنها العتق ولا الصوم وإن اختلفا. ولأن من لزمته الكفارة لم يلزم غيره أن يتحملها عنه، كالزوج المجنون، والعبد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة