المسألة ١١٬٤٣٢التجريدالحنفيةج ١ ص ١٥٠٥ج ١ ص ١٥٠٥ وقال الشافعي: المرضع إذا خافت على ولدها فأفطرت فعليها القضاء والفدية قولا واحدا، والحامل إذا أفطرت خوفا على حملها، فعلى قولين: قال في القديم والجديد: عليها القضاء والكفارة. وقال في البويطي: عليها القضاء دون الكفارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة