Mas’ala 11432التجريدHanafivol. 1, p. 1505vol. 1, p. 1505 وقال الشافعي: المرضع إذا خافت على ولدها فأفطرت فعليها القضاء والفدية قولا واحدا، والحامل إذا أفطرت خوفا على حملها، فعلى قولين: قال في القديم والجديد: عليها القضاء والكفارة. وقال في البويطي: عليها القضاء دون الكفارة. Read the whole chapterCopy with source On the map: FastingCompare