فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٢٢التجريدالحنفيةج ١ ص ١٥٣٠ج ١ ص ١٥٣٠

قلنا: ذكر القضاء عنها، والقضاء بعد الموت هو الإطعام عندنا، يبين ذلك، أن ابن المنذر قال: كان ابن عمر، وابن عباس، وعائشة - رضي الله عنهم -، والحسن البصري والزهري يقولون: (لا يصام عنه ولكن يطعم) ، فدل أن ابن عباس فهم من القضاء الإطعام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد