فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٥٣١ج ١ ص ١٥٣١

فلو حج عنه بغير مال دفع إلى الحاج لم يجز عنه عندنا، كذلك الصوم لما لم يقع بتسليم مال صار نظيره من الحج أن يحج بغير شيء. ولأن الحج تصح النيابة فيه حال الحياة، والصوم خلافه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد