الكتب التجريد مسألة ٣٨٥ المسألة ١١٬٦٣٥
لنا: ما روى أبو هريرة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام ستة أيام، وكر يوم النحر، وأيام التشريق) وروي عن عبد الله بن خليفة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١١٬٦٣٤وقال في القديم: يجوز. وهل يجوز صومها عن غير المتعة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يجوز، والآخر: يجوز كل صوم له سبب من نذر وقضاء، وكفارة، وتطوع راتب. المسألة التالية، ١١٬٦٣٦ ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب) رورى بشر بن سجيم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: فأذن في الناس أنها أيام أكل وشرب في أيام منى) وروى قتادة عن أنس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام خمسة أيام: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام منى الثلاثة) ، وروى أن عليا - رضي الله عنه - نادى بمنى على جمل أحمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فيها (أيام أكل وشرب،