فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٨٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬٦٣١ إلى ١١٬٦٤٧

  1. ١/١٥٣٢١/١٥٣٢

    لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق

  2. قال أصحابنا: لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق.

  3. وهو قول الشافعي في الجديد.

  4. وقال في القديم: يجوز. وهل يجوز صومها عن غير المتعة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يجوز، والآخر: يجوز كل صوم له سبب من نذر وقضاء، وكفارة، وتطوع راتب.

  5. لنا: ما روى أبو هريرة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام ستة أيام، وكر يوم النحر، وأيام التشريق) وروي عن عبد الله بن خليفة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن

  6. ١/١٥٣٣١/١٥٣٣

    ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب) رورى بشر بن سجيم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: فأذن في الناس أنها أيام أكل وشرب في أيام منى) وروى قتادة عن أنس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام خمسة أيام: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام منى الثلاثة) ، وروى أن عليا - رضي الله عنه - نادى بمنى على جمل أحمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فيها (أيام أكل وشرب،

  7. فلا يصم فيها أحد) ولأنه يوم

  8. ١/١٥٣٤١/١٥٣٤

    نهى فيه عن صوم النفل المبتدأ، فلم يصح فيه صوم التمتع، كيوم النحر. ولأنه صوم لا يصح في يوم النحر، فلم يصح في أيام التشريق، أصله: قضاء رمضان. ولأنه صوم وجب بحكم التمتع، كالسبع.

  9. احتجوا: بقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} .

  10. قالوا: نزلت هذه الآية يوم التروية، فلم يبق للصوم وقت إلا يوم عرفة، وأيام التشريق.

  11. قلنا: نزلت لبيان الحكم في مستقبل الأيام،

  12. فأما اليوم فكان معهم الهدى، فلم يحتاجوا إلى الصوم في تلك السنة.

  13. قالوا: روي أن عمر - رضي الله عنه - قال: (رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في الحج، أن يصوم أيام التشريق) .

  14. قلنا: رواه يحيى بن سلام عن شعبة، وهو ضعيف.

  15. ثم هذا الخبر يفيد الإباحة وما ذكرناه يفيد الحظر، فكان أولى. ولأن ما ذكرناه أكثر رواة وأشهر. ولأن بيانه وقع عاما، فهو أولى مما لا يساويه في البيان،

  16. وكذلك الجواب عن حديث الزهري عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحد في صيام أيام التشريق إلا لمتمتع أو محصر. على أنه رواية

  17. ١/١٥٣٥١/١٥٣٥

    عبد الغفار بن القاسم، عن الزهري، وأخطأ في إسناده. وقد ذكر ابن المنذر عن ابن عمر، وعائشة، (أنه يصوم الثلاثة من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة) فلولا أنهما عرفا نسخ الرخصة، لم يعتقدا خلاف ذلك، وعلى أن عليا - رضي الله عنه - يقول: (لا يجوز صيامها عن المتعة) .