والدليل على وجوبه عليه: ما روى طلحة بن عبيد الله [- رضي الله عنه -] (أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الفرائض) ، إلى أن قال: (فهل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع) والاستثناء من النفي إثبات، فصار تقديره: إلا أن تطوع فيجب عليك.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد