المسألة ١٬٢٨١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٢٢ج ١ ص ٢٢٢ والجواب: أن اللفظ لا يمكن حمله على عمومه بالإجماع، فلم يبق إلا أن يُقصَر على سببه، وهو حال الشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة