وقول علي - رضي الله عنه -: (إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك) ، لا يدل على ما قالوا؛ لأن هذا المعنى إذا لم يكن واجبًا، فكأنه قال: الإتمام المراد بالآية هو استحباب فعل الإحرام على وجه كذا، والإتمام قد يكون بصفة مستحبة، فكيف يحمل هذا على وجوب الابتداء؟
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد