المسألة ١٬٣١٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ قالوا: لا يمتنع أن تكون الطهارة للفرض ولا للنفل، كالتيمم عندكم مع وجود الماء للجنازة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة