المسألة ١٬٣٨١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣١ج ١ ص ٢٣١ قالوا: بدل عن أصل، فوجب أن لا يجوز إلا بعد وجوب الأصل، كالصوم في الكفارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة