المسألة ١٬٣٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٣ج ١ ص ٢٣٣ فلا يلزمه، كالشراء بأكثر من ثمنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة