المسألة ١٬٤٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٣ج ١ ص ٢٣٣ فلا يلزمه طلبه، كالمكفر إذا لزمه كفارة فصام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة