المسألة ١٬٤١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ قلنا: إذا كان الثمن موجودًا فالأصل موجود في الغالب، ووزان مسألتنا: أن لا يكون له ثمن، فيجوز له الصوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة