المسألة ١٬٤٢٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٥ج ١ ص ٢٣٥ ولأن فعل الآدمي بمجرده لا يكون عذرًا في الانفصال من الأصل إلى البدل، أصله: إذا أكرهه حتى صلى قاعدًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة