المسألة ١٬٦١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣ قالوا: نسيان ما يتم به الطهارة لا يوجب سقوط فرضه، كمن نسى غسل بعض الأعضاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة