المسألة ١٬٦٦٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٥٨ج ١ ص ٢٥٨ وإن كان عدم الثوب عذرًا نادرًا ينقطع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة