المسألة ١٬٧٠٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٥ج ١ ص ٢٦٥ قالوا: طهارة جوزت لعذر، فكان تقديم الطهارة بها عند زوال عدم العذر أفضل من التأخير، كالمستحاضة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة