فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٩

التجريدالحنفيةالمسائل ١٬٦٩٨ إلى ١٬٧١٥

  1. ١/٢٦٤١/٢٦٤

    إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت فتأخير

  2. التيمم أفضل في المعرب والظهر في الشتاء

  3. قال أصحابنا: إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت، فتأخير التيمم أفضل في المغرب والظهر في الشتاء.

  4. قال الشافعي في القديم: التقديم أفضل.

  5. لنا: أنه لو تحقق وجود الماء كان الأفضل التأخير، وما يتعلق بتحقق وجود الماء يتعلق بغلبة الظن، أصله وجوب الطلب.

  6. ولأن كل حال تحقق وجود الماء في الثاني أمر بالتأخير،

  7. فإذا غلب على ظنه كان مأمورا به، أصله: قبل الوقت.

  8. احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) ).

  9. والجواب: أن الألف واللام للجنس، وهذا يقتضي أن جنس الصلاة في

  10. ١/٢٦٥١/٢٦٥

    أول وقتها أفضل من سائر الأعمال، وخلافنا في التفضيل بين الصلاتين.

  11. ولأن الخبر يقتضي الفضيلة التي تعود إلى الوقت، وهذا مسلم، والخلاف في معارضة الفضيلة الأخرى.

  12. قالوا: طهارة جوزت لعذر، فكان تقديم الطهارة بها عند زوال عدم العذر أفضل من التأخير، كالمستحاضة.

  13. قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن المستحاضة إن غلب على ظنها زوال العذر في آخر الوقت كان تأخير صلاتها أفضل.

  14. قالوا: فضيلة أول الوقت متحققة، ووجود الماء غير متحقق، فاعتبار التحقيق أولى.

  15. قلنا: ما عاد إلى وجود الماء فالظن واليقين فيه سواء، أصله: إذا كان مع رفيقه ماء فتيقن أنه يعطيه أو غلب على ظنه؛ لم يجز له التيمم.

  16. ولأن الوضوء فضيلة جعلت شرطًا في الصلاة، والتقديم فضيلة ليست بشرط، فكان اعتبار ما هو شرط أولى.

  17. قالوا: تقديم الصلاة أقرب إلى الاحتياط.

  18. قلنا: يبطل بمن تحقق وجود الماء، وبمن صلى في أول الوقت وهو يدافع البول أن التأخير أفضل وإن كان التقديم فيه احتياط.