المسألة ١٬٧٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح من الكافر، كإزالة النجاسة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة