فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥١

التجريدالحنفيةالمسائل ١٬٧٣٢ إلى ١٬٧٤٠

  1. ١/٢٦٨١/٢٦٨

    إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته

  2. قال أصحابنا: إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته.

  3. خلافًا للشافعي.

  4. لأنها طهارة بالماء، فإذا وجدت في حال الكفر تعلق بها حكم بعد الإسلام، كطهارة النجاسة.

  5. ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح من الكافر، كإزالة النجاسة.

  6. قالوا: طهارة من حدث، فلم تصح من المشرك، كالتيمم.

  7. قلنا: إطلاق الطهارة للتيمم لا تصح؛ لأنه لا يزيل الحدث.

  8. ولأن التيمم أضعف من الوضوء؛ بدلالة: أنه يبطله الفراغ من الصلاة عندهم، ورؤية الماء على لأصلين؛ فجاز أن يعتبر فيه الإسلام وإن لم يعتبر في الوضوء.

  9. وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن النية غير معتبرة في الوضوء فصحت من الكافر، ومعتبرة في التيمم فلم تصح من الكافر.