مسألة ٥١
التجريدالحنفيةالمسائل ١٬٧٣٢ إلى ١٬٧٤٠
-
١/٢٦٨١/٢٦٨
إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته
-
قال أصحابنا: إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته.
-
خلافًا للشافعي.
-
لأنها طهارة بالماء، فإذا وجدت في حال الكفر تعلق بها حكم بعد الإسلام، كطهارة النجاسة.
-
ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح من الكافر، كإزالة النجاسة.
-
قالوا: طهارة من حدث، فلم تصح من المشرك، كالتيمم.
-
قلنا: إطلاق الطهارة للتيمم لا تصح؛ لأنه لا يزيل الحدث.
-
ولأن التيمم أضعف من الوضوء؛ بدلالة: أنه يبطله الفراغ من الصلاة عندهم، ورؤية الماء على لأصلين؛ فجاز أن يعتبر فيه الإسلام وإن لم يعتبر في الوضوء.
-
وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن النية غير معتبرة في الوضوء فصحت من الكافر، ومعتبرة في التيمم فلم تصح من الكافر.