فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨١٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٧٨ج ١ ص ٢٧٨

قلنا: علة الأصل تبطل بالهر؛ لأن الدارقطني روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يغسل الإناء من ولوغ الهر كما يغسل من ولوغ الكلب) )، وهذا يقتضي التغفير، وعلة الفرع تبطل بالخنزير؛ لأن الشرع لم يرد تعفيره، وهو نجس.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد