المسألة ١٨٬٣٦٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٢٩٨ج ١ ص ٢٢٩٨ ولأن علتهم تبطل بالفلوس؛ لأنها- إذا نفقت- أثمان فلا ربا فيها؛ لأنها لا يعرف بها القدر لكونه ذهبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة