فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٣٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٠٢ج ١ ص ٢٣٠٢

وجوب القطع فلا يدل اللفظ على أن السرقة علة، وإنما يعلم ذلك بدليل منفصل، وهو أن السرقة فعل منكر والقطع نكال، فيستدل بذلك على النكال لأجل ذلك الفعل، وهذه المعاني كلها معدومة في قوله: (الطعام بالطعام) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد