فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٤٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٠٥ج ١ ص ٢٣٠٥

قلنا: مال كله موزون يتأتى فيه الوزن، وإنما منحه اتصالها بغيرها، فلهذا يعتبر الوزن فيها إذا بيعت بجنسها، وإنما الذهب الذي لا يوزن هو وزن الذهب الذي لا يصح وزن الواحد منه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد