المسألة ١٬٨٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ وإذا ولغ فيه الهر أن يغسله مرة) ). وروي: ((ثلاثًا) )، هذا يفيد الكراهة؛ ولأنها لا تجتنب النجاسات، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة