المسألة ١٨٬٨١٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٤٩ج ١ ص ٢٣٤٩ ولأن الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد، فجاز بيع أحدهما بالآخر، كاللبن باللبن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة