المسألة ١٨٬٨٣٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٥١ج ١ ص ٢٣٥١ [قال أصحابنا] : الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد: لم تتعين، ووقع العقد على مثلها في الذمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة