المسألة ١٨٬٨٥٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٥٣ج ١ ص ٢٣٥٣ قالوا: النكاح عندكم يجوز على عبد مطلق، ولو عينه لتعين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة