وكذلك لو باع المستأمن من حربي أسلم ولم يهاجر، ففيه روايتان/. ١١٣١٦ - قال أبو يوسف: لا يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وكذلك لو باع المستأمن من حربي أسلم ولم يهاجر، ففيه روايتان/. ١١٣١٦ - قال أبو يوسف: لا يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.