المسألة ١٩٬٠٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٧٦ج ١ ص ٢٣٧٦ ولأن ما جاز بيعه بالدراهم جاز بيعه بكل صنف من اللحم المباح، أصله: سائر الأعيان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة