المسألة ١٩٬٠٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٣٧٦ج ١ ص ٢٣٧٦ فإن قالوا: بموجب العلة على أحد القولين إذا باعه بلحم من غير جنسه لم يصح في العلة الأولى؛ لأنها عامة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة