المسألة ١٩٬٢٧٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤٠٠ج ١ ص ٢٤٠٠ قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا باع ثمرة قبل بدء صلاحها، وشرط تركها على النخل: بطل البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة