فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٩٤

التجريدالحنفيةالمسائل ١٩٬٢٧٣ إلى ١٩٬٢٩٥

  1. ١/٢٤٠٠١/٢٤٠٠

    بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على النخل

  2. قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا باع ثمرة قبل بدء صلاحها، وشرط تركها على النخل: بطل البيع.

  3. وقال الشافعي: إذا شرط تركها جاز.

  4. لنا: (نهيه عليه [الصلاة و] السلام عن بيع وشرط) .

  5. ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع؛ فيبطل بشرط الترك، أصله: التي لم يبد صلاحها.

  6. ١/٢٤٠١١/٢٤٠١

    ولأن كل شرط يبطل بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها يبطل بيع التي بدأ صلاحها، أصله: إذا شرط تركها حتى تصير ثمرًا،

  7. ولا يشترط الانتفاع بملك البائع بعد التسليم، فصار كما لو اشترى طعامًا على أن يتركه في دار البائع؛ لأن الثمرة تزيد بالترك فقد شرط الأجزاء التي تحدث في الثاني، فصار كبيع الثمرة التي لم تدرك.

  8. احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ... حتى تحمر وتصفر) ، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، والظاهر أن بيعها يجوز بعد احمرارها في جميع الأحوال.

  9. قالوا: ولأن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد يتناول البيع بشرط التبقية بإجماع؛ فيجب أن يكون بعد الاحمرار حتى يكون ما بعد الغاية خلاف ما قبلها.

  10. والجواب: أن الهي تناول بيعها محمرة قبل الاحمرار فإذا بدا صلاحها جاز بيعها محمرة فما بعد الغاية عندنا خالف ما قبلها.

  11. ولأن المنع قبل البلاغ إذا كان عدم الاحمرار،

  12. وإذا حمرت لم يمنع ذلك المعنى البيع.

  13. وأما أن يدل على جواز البيع بكل حال فلا، يبين ذلك قوله تعالى:

  14. {ولا تقربوهن حتى يطهرن} ، ظاهره يقتضي أنها إذا طهرت لم يمنع من وطئها بالحيض،

  15. ولا يقتضي جواز وطئها بكل حال.

  16. وأما قولهم إن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد اقتضى النهي عن البيع بشرط الترك بإجماع:

  17. فلا يصح؛ لأن الخبر عندنا لم يتناول إلا بيعها محمرة وهي خضراء، أو بيعها عنبا وهي حصرم،

  18. فأما البيع بشرط البراءة فمعلوم بالإجماع لا

  19. ١/٢٤٠٢١/٢٤٠٢

    بالخبر، فلا يقتضي الغاية جوازه بعده ولم يدل الخبر عليه.

  20. قالوا: التسليم يعتبر فيه العادة؛ بدلالة: ما ذكروه في بيع الطعام.

  21. قلنا: العادة أن الثمار تسلم عند احمرارها وتقطع، وقد تترك حتى تبلغ إلى أن تصير رطبًا، وقد تترك حتى تصير تمرًا.

  22. فكما لو شرط تبقيتها حتى تصير [تمرًا أبطل العقد،

  23. وإن كان ذلك معتادًا، كذلك إذا شرط تبقيتها حتى تصير، رطبًا وإن كان معتادًا.