المسألة ١٩٬٤٠٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤١٦ج ١ ص ٢٤١٦ قال زيد ثابت - رضي الله عنه -: ورخص في العرايا، من النخلة والنخلتين توهبان للرجل، فيبيعهما بخرصهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة