المسألة ٢٠٬٠٥٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤٨٢ج ١ ص ٢٤٨٢ قلنا: يبطل العبد الموصي برقبته. والعبد المبيع بشرط الخيار تعلق برقبته حق المشتري وهو القبول فيجوز بيعه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة