المسألة ٢٠٬١٢٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤٨٩ج ١ ص ٢٤٨٩ فإن قيل: حكم الطلاق والعتاق يفارق البراءة؛ لأنه لو طلق إحدى امرأتيه، أو عتق أحد عبديه: صح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة