فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬١٣٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤٩٠ج ١ ص ٢٤٩٠

وهذا مبني على أصلنا: أن البراءة من الحقوق المجهولة جائزة؛ بدلالة: ما روت أم سلمة أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مواريث قد درست، فقال لهما: (اقسما وتوخيا الحق، وليحلل كل واحد منكما صاحبه) ، والموارثة الدارسة لا تكون إلا مجهولة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد