المسألة ٢٠٬١٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤٩١ج ١ ص ٢٤٩١ قالوا: إذا دفع إليهم يبقى ذلك في ذممهم، فصار قصاصاً بما لهم، ووقعت البراءة بذلك لا بالعقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة