فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣

لنا: قوله عليه السلام: ((الذكاة في الحلق واللبة) )، وهو عام. ولأنه حيوان لا يقطع بتحريمه، فوجب أن تؤثر فيه الذكاة، كالضبع. ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به حال حياته من غير ضرورة، كالشاة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد