المسألة ٢١٬٢٨٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٠٧ج ١ ص ٢٦٠٧ وقال الشافعي: إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت العقد، جاز بيعها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة