فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٤٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٢١٬٢٨١ إلى ٢١٬٢٩٣

  1. ١/٢٦٠٧١/٢٦٠٧

    بيع النحل بغير الكوارات

  2. قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكوارات.

  3. وقال الشافعي: إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت العقد، جاز بيعها.

  4. لنا: أنه حيوان لا ينتفع بعينه،

  5. فلا يجوز بيعه، كالذباب.

  6. ولأنه من الحشرات الذي لا يجوز أكله، كالزنبور.

  7. ولأنه من ذوات السموم، كالحية والعقرب.

  8. احتجوا: بأنه يجوز بيع ما يخرج منه، فجاز بيع جنسه، كالشاة.

  9. قلنا: نقول بموجبه: إذا باع الكوارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا.

  10. ولأن الشاة منتفع بعينها، فلذلك جاز بيع جنسها، والنحل لا ينتفع بعينه.

  11. فإن قيل: الانتفاع بما يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلحم الشاة وبعين الكلب.

  12. ١/٢٦٠٨١/٢٦٠٨

    قلنا: قد ينتفع بما يخرج من الشيء، فيدل ذلك على بيع المنتفع به،

  13. ولا يدل على بيع الأصل، كالماء الخارج من الجبال، وكالثمار الخارجة من الوقف ولبن الحرة على أصلهم.