المسألة ٢١٬٢٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٠٧ج ١ ص ٢٦٠٧ ولأن الشاة منتفع بعينها، فلذلك جاز بيع جنسها، والنحل لا ينتفع بعينه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة