المسألة ٢١٬٣٣٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦١٣ج ١ ص ٢٦١٣ فإن قيل: البالغ يصح طلاقه؛ فصح بيعه، والصبي بخلافه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة