المسألة ٢١٬٣٣٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦١٣ج ١ ص ٢٦١٣ ولأن من جاز بيعه إذا بلغ خمس عشرة جاز بيعه وإن لم يبلغها، كمن احتلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة