المسألة ٢١٬٥٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٣٢ج ١ ص ٢٦٣٢ قالوا: الشراء إنما يصح إذا قصد به أحد أمرين: قربة، أو ربح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة