المسألة ٢١٬٥٥٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٣٢ج ١ ص ٢٦٣٢ قلنا: إذا باعه من كافر عزرناه وأجزنا بيعه، إلا إن عز المشتري، ولم يقصد أن يبيعه من كافر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة